العلامة الحلي

53

منتهى المطلب ( ط . ج )

مجالس « 1 » الذكر . الرابع : يستحبّ أن يخطب قائما بغير خلاف ، فلو « 2 » خطب قاعدا أجزأه ، وكذا لو خطب على راحلته . روى الجمهور عن أبي جميلة « 3 » قال : رأيت عليّا عليه السّلام صلَّى يوم عيد فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة ، ثمَّ خطب على دابّته ، وكذا عثمان « 4 » . الخامس : يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف ، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر من طين ، لما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم ينقل منبره ، وكذا الصحابة « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ثمَّ ينزل » « 6 » . مسألة : والذبح في الأضحى بعد الصّلاة . روى الجمهور عن جابر قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « من ذبح قبل أن يصلَّي فإنّما هو شاة لحم عجّله لأهله ليس من النسك في شيء ، ومن ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تمَّ نسكه وقد أصاب سنّة المسلمين « 7 » » « 8 » .

--> « 1 » غ : مجلس . « 2 » غ ، ح وق : ولو . « 3 » ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهويّ الكوفيّ صاحب راية عليّ عليه السّلام . روى عنه وعن عثمان والحسن بن عليّ عليهما السلام ، وروى عنه ابنه عبد اللَّه وعطاء بن السائب وحصين . التاريخ الكبير للبخاريّ 4 : 374 ، تهذيب التهذيب 10 : 387 ، الجرح والتعديل 8 : 252 . « 4 » سنن البيهقيّ 3 : 298 ، المغني 2 : 241 . « 5 » صحيح البخاريّ 2 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 605 الحديث 889 ، سنن أبي داود 1 : 296 الحديث 1140 ، نيل الأوطار 3 : 374 الحديث 2 . « 6 » التهذيب 3 : 290 الحديث 873 ، الوسائل 5 : 137 الباب 33 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 . « 7 » ح وق : المرسلين . « 8 » المغني 2 : 241 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 255 .